كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ اسْمُ الْفِعْلِ عَلَى مُسْتَدِيمِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. فَلَا يُقَالُ: تَزَوَّجْت شَهْرًا، وَلَا تَطَهَّرْت شَهْرًا، وَلَا تَطَيَّبْت شَهْرًا. وَإِنَّمَا يُقَالُ: مُنْذُ شَهْرٍ. وَلَمْ يُنَزِّلْ الشَّارِعُ اسْتِدَامَةَ التَّزَوُّجِ وَالتَّطَيُّبِ، مَنْزِلَةَ ابْتِدَائِهِمَا فِي تَحْرِيمِهِ فِي الْإِحْرَامِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَرْكَبُ، وَلَا يَلْبَسُ " فَاسْتَدَامَ ذَلِكَ: حَنِثَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي اللُّبْسِ إنْ اسْتَدَامَهُ: حَنِثَ، إنْ قَدَرَ عَلَى نَزْعِهِ. قَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ شِهَابٍ، وَغَيْرُهُمَا: الْإِخْرَاجُ وَالنَّزْعُ لَا يُسَمَّى سَكَنًا، وَلَا لُبْسًا، وَلَا فِيهِ مَعْنَاهُ. وَتَقَدَّمَ " إذَا حَلَفَ لَا يَصُومُ وَكَانَ صَائِمًا، أَوْ لَا يَحُجُّ فِي حَالِ حَجِّهِ " أَوْ " حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ لَا يُصَلِّي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ".
فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ حَلَفَ " لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا " وَعَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ " لَا يَقُومُ " وَهُوَ قَائِمٌ. وَ " لَا يَقْعُدُ " وَهُوَ قَاعِدٌ. وَ " لَا يُسَافِرُ " وَهُوَ مُسَافِرٌ. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ " لَا يَطَأُ " ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ. وَلَا يُمْسِكُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ. أَوْ حَلَفَ " أَنْ لَا يُضَاجِعَهَا عَلَى فِرَاشٍ " فَضَاجَعَتْهُ وَدَامَ. نَصَّ عَلَيْهِ. أَوْ حَلَفَ " أَنْ لَا يُشَارِكَهُ " فَدَامَ. ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ عَنْ الْقَاضِي وَابْنِ شِهَابٍ وَغَيْرِهِمَا: وَالنَّزْعُ جِمَاعٌ. لِاشْتِمَالِهِ عَلَى إيلَاجٍ، وَإِخْرَاجٍ فَهُوَ شَطْرُهُ.

الصفحة 100