كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَجَزَمَ الْمَجْدُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ: لَا يَحْنَثُ الْمُجَامِعُ إنْ نَزَعَ فِي الْحَالِ. وَجَعَلَهُ مَحَلَّ وِفَاقٍ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ. لِأَنَّ الْيَمِينَ أَوْجَبَتْ الْكَفَّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِأَوَّلِ أَسْبَابِ الْإِمْكَانِ بَعْدَهَا. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ يَمِينِهِ: لَا اسْتَدَمْت الْجِمَاعَ. انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ فِي " بَابِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ " مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ هَذَا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَدْخُلُ دَارًا " وَهُوَ دَاخِلُهَا، فَأَقَامَ فِيهَا: حَنِثَ عِنْدَ الْقَاضِي) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: حَنِثَ فِي الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَلَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا " فَدَخَلَ فُلَانٌ عَلَيْهِ فَأَقَامَ مَعَهُ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. أَحَدُهُمَا: يَحْنَثُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: حَنِثَ فِي الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ النَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي

الصفحة 101