كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَقِيلَ: أَوْ خَرَجَ وَحْدَهُ بِمَا يَتَأَثَّثُ بِهِ. فَلَا يَحْنَثُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي.

وَقَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا " فَبَنَيَا بَيْنَهُمَا حَائِطًا، وَهُمَا مُتَسَاكِنَانِ: حَنِثَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَقِيلَ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَإِنْ تَشَاغَلَ هُوَ وَفُلَانٌ بِبِنَاءِ الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا، وَهُمَا مُتَسَاكِنَانِ: حَنِثَ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.
فَائِدَةٌ لَوْ حَلَفَ " لَا أُسَاكِنُهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ " وَهُمَا غَيْرُ مُتَسَاكِنَيْنِ فَبَنَيَا بَيْنَهُمَا حَائِطًا، وَفَتَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَابًا لِنَفْسِهِ وَسَكَنَاهَا: لَمْ يَحْنَثْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، الشَّرْحِ. وَصَحَّحَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَحْنَثُ. قَالَ الشَّارِحُ: وَيَحْتَمِلُهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. لِكَوْنِهِ عَيَّنَ الدَّارِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ حُجْرَتَانِ كُلُّ حُجْرَةٍ تَخْتَصُّ بِبَابِهَا وَمَرَافِقِهَا. فَسَكَنَ كُلُّ وَاحِدٍ حُجْرَةً: لَمْ يَحْنَثْ) .

الصفحة 103