كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ: إذَا لَمْ يَكُنْ نِيَّةٌ وَلَا سَبَبٌ. قَالَ فِي الْفُنُونِ فِيمَنْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت عَلَيَّ الْبَيْتَ، وَلَا كُنْت لِي زَوْجَةً: إنْ لَمْ تَكْتُبِي لِي نِصْفَ مَالِكِ " فَكَتَبَتْهُ لَهُ بَعْدَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا: يَقَعُ الثَّلَاثُ وَإِنْ كَتَبَتْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِاسْتِدَامَةِ الْمَقَامِ. فَكَذَا اسْتِدَامَةُ الزَّوْجِيَّةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَيَخْرُجَنَّ مِنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ " فَخَرَجَ وَحْدَهُ دُونَ أَهْلِهِ: بَرَّ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ يَبَرُّ بِخُرُوجِهِ وَحْدَهُ وَجُزِمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَبَرُّ بِخُرُوجِهِ بِمَتَاعِهِ الْمَقْصُودِ. وَقِيلَ: لَا يَبَرُّ بِخُرُوجِهِ وَحْدَهُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهَا كَحَلِفِهِ " لَا يَسْكُنُ الدَّارَ ".

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَيَخْرُجَنَّ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ " فَخَرَجَ دُونَ أَهْلِهِ: لَمْ يَبَرَّ) هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَهُوَ كَحَلِفِهِ " لَا يَسْكُنُ الدَّارَ " عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ حَلَفَ " لَا يَنْزِلُ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَلَا يَأْوِي إلَيْهَا " نُصَّ عَلَيْهِمَا. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ " لَيَرْحَلَنَّ مِنْ الْبَلَدِ ".

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَيَخْرُجَنَّ مِنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ " أَوْ " لَيَرْحَلَنَّ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ " فَفَعَلَ، فَهَلْ لَهُ الْعَوْدُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) .

الصفحة 104