كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ.
إحْدَاهُمَا: لَهُ الْعَوْدُ. وَلَمْ يَحْنَثْ إذَا لَمْ يَكُنْ نِيَّةٌ وَلَا سَبَبٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَحْنَثْ بِالْعَوْدِ إذَا لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ وَلَا سَبَبٌ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: إذَا رَحَلَ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَحْنَثُ بِالْعَوْدِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَدْخُلُ دَارًا " فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا وَأَمْكَنَهُ الِامْتِنَاعُ فَلَمْ يَمْتَنِعْ، أَوْ " حَلَفَ لَا يَسْتَخْدِمُ رَجُلًا " فَخَدَمَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ. فَقَالَ الْقَاضِي: يَحْنَثُ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْنَثَ. وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُذْهَبِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْأُولَى فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ.

الصفحة 105