كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَقُدِّمَ فِي الْمُحَرَّرِ: أَنَّهُ يَحْنَثُ فِي الثَّانِيَةِ. وَقَالَ الشَّارِحُ: إنْ كَانَ الْخَادِمُ عَبْدَهُ: حَنِثَ. وَإِنْ كَانَ عَبْدَ غَيْرِهِ: لَمْ يَحْنَثْ. وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ.
تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الِامْتِنَاعُ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمُكْرَهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَحْنَثُ. وَهُوَ وَجْهٌ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَحْنَثُ بِالِاسْتِدَامَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ. وَتَقَدَّمَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْمُكْرَهِ فِي آخِرِ " بَابِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ ". فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهُوَ احْتِمَالُ الْمُصَنِّفِ: لَوْ اسْتَدَامَ فَفِي حِنْثِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالزَّرْكَشِيِّ.
إحْدَاهُمَا: يَحْنَثُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَالثَّانِي: لَا يَحْنَثُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَيَشْرَبَنَّ الْمَاءَ " أَوْ " لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ غَدًا " فَتَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغَدِ: حَنِثَ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْمُحَرَّرِ.

الصفحة 106