كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. وَقَالَ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ. لَا يَحْنَثُ عَلَى قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَحْنَثُ حَالَ تَلَفِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: يَحْنَثُ فِي آخِرِ الْغَدِ. وَهُوَ أَيْضًا تَخْرِيجٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقِيلَ: يَحْنَثُ إذَا جَاءَ الْغَدُ. ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ. تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْحَالِفِ. فَأَمَّا إنْ تَلِفَ بِاخْتِيَارِهِ كَمَا إذَا قَتَلَهُ وَنَحْوَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ، قَوْلًا وَاحِدًا. وَفِي وَقْتِ حِنْثِهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ.
الثَّانِي: مَفْهُومُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ فِي الْغَدِ، وَلَمْ يَضْرِبْهُ: أَنَّهُ يَحْنَثُ. وَشَمِلَ صُورَتَيْنِ.
إحْدَاهُمَا: أَنْ لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ ضَرْبِهِ فِي الْغَدِ. فَهُوَ كَمَا لَوْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.
الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ ضَرْبِهِ وَلَمْ يَضْرِبْهُ. فَهَذَا يَحْنَثُ قَوْلًا وَاحِدًا. فَوَائِدُ مِنْهَا: لَوْ ضَرَبَهُ قَبْلَ الْغَدِ: لَمْ يَبَرَّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

الصفحة 107