كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

الثَّانِيَةُ: لَوْ حَلَفَ " لَا فَارَقْتُك حَتَّى أُوفِيَك حَقَّك " فَأَبْرَأَهُ الْغَرِيمُ مِنْهُ، فَهَلْ يَحْنَثُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. بِنَاءً عَلَى الْمُكْرَهِ. وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ عَيْنًا. فَوَهَبَهَا لَهُ الْغَرِيمُ، فَقَبِلَهَا: حَنِثَ. وَإِنْ قَبَضَهَا مِنْهُ، ثُمَّ وَهَبَهَا إيَّاهُ: لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ " لَا أُفَارِقُك وَلَك فِي قِبَلِي حَقٌّ " لَمْ يَحْنَثْ إذَا أَبْرَأَهُ، أَوْ وَهَبَ الْعَيْنَ لَهُ.

الصفحة 116