كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَحَكَى فِي الْمُغْنِي احْتِمَالًا. وَجَعَلَ فِي الْكَافِي قِيَاسَ الْمَذْهَبِ: يَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي الْوَاجِبِ. وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي فِي مَوْضِعٍ قِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: الِانْعِقَادُ. وَقَوْلِ الْقَاضِي: عَدَمُهُ. انْتَهَى. وَذَكَرَ فِي الْكَافِي احْتِمَالًا بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي نَذْرِ الْمُحَالِ كَيَمِينِ الْغَمُوسِ. وَيَأْتِي: إذَا نَذَرَ صَوْمَ نِصْفِ يَوْمٍ.

قَوْلُهُ (وَالنَّذْرُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ. أَحَدُهَا: النَّذْرُ الْمُطْلَقُ. وَهُوَ أَنْ يَقُولَ " لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ " فَيَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) .
وَكَذَا قَوْلُهُ " لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ إنْ فَعَلْت كَذَا " وَلَا نِيَّةَ لَهُ.

قَوْلُهُ (الثَّانِي: نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ. وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَنْعُ مِنْ شَيْءٍ) غَيْرَهُ (أَوْ الْحَمْلُ عَلَيْهِ. كَقَوْلِهِ " إنْ كَلَّمْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ، أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ، أَوْ عِتْقُ عَبْدِي، أَوْ الصَّدَقَةُ بِمَالِي " فَهَذَا يَمِينٌ يَتَخَيَّرُ. بَيْنَ فِعْلِهِ وَالتَّكْفِيرِ) . يَعْنِي: إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. نَقَلَ صَالِحٌ: إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فَلَا كَفَّارَةَ، بِلَا خِلَافٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ.

الصفحة 119