كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَهُوَ دَاخِلٌ فِي احْتِمَالِ الْمُصَنِّفِ. لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُ الْمُبَاحِ: فَنَذْرُ الْمَكْرُوهِ أَوْلَى. وَالْمَذْهَبُ: انْعِقَادُهُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَتَقَدَّمَ فِي " كِتَابِ الطَّلَاقِ " أَنَّهُ يَنْقَسِمُ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ.

قَوْلُهُ (الرَّابِعُ: نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ: كَشُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ صَوْمِ يَوْمِ الْحَيْضِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. فَلَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ) بِلَا نِزَاعٍ (وَيُكَفِّرُ) . إذَا نَذَرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، أَوْ صَوْمَ يَوْمِ الْحَيْضِ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ وَيُكَفِّرُ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُذْهَبِ: يُكَفِّرُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

(وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ نَذْرُ الْمُبَاحِ، وَلَا الْمَعْصِيَةِ. وَلَا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ) كَمَا تَقَدَّمَ. وَهُوَ رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فِي نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ رِوَايَتَانِ.
إحْدَاهُمَا: هُوَ لَاغٍ. لَا شَيْءَ فِيهِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ نَذَرَ لَيَهْدِمَنَّ دَارَ غَيْرِهِ لَبِنَةً لَبِنَةً: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ.
(وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ أَوَالِاعْتِكَاف فِي مَكَان مُعَيَّنٍ. فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ. وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) .

الصفحة 122