كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَعَنْهُ: لَا يُكَفِّرُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَعَنْهُ: لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ. فَلَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ صَوْمُهُ وَيَأْثَمُ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يَنْعَقِدُ بِنَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ. وَلَا يَصُومُهُ، وَيَقْضِي. فَتَصِحُّ مِنْهُ الْقُرْبَةُ. وَيَلْغُو تَعْيِينُهُ. لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً. كَنَذْرِ مَرِيضٍ صَوْمَ يَوْمٍ يُخَافُ عَلَيْهِ فِيهِ. فَيَنْعَقِدُ نَذْرُهُ. وَيَحْرُمُ صَوْمُهُ. وَكَذَا الصَّلَاةُ فِي ثَوْبِ حَرِيرٍ. وَالطَّلَاقُ زَمَنَ الْحَيْضِ: صَادَفَ التَّحْرِيمَ يَنْعَقِدُ عَلَى قَوْلِهِمْ، وَرِوَايَةٍ لَنَا. كَذَا هُنَا. وَنَذْرُ صَوْمِ لَيْلَةٍ لَا يَنْعَقِدُ. وَلَا كَفَّارَةَ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَمَنِ صَوْمٍ. وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ: إذَا نَذَرَتْ صَوْمَ يَوْمِ الْحَيْضِ. وَصَوْمَ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ وَقَدْ أَكَلَ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَالصَّلَاةَ زَمَنَ الْحَيْضِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَنَذْرَ صَوْمِ اللَّيْلِ مُنْعَقِدٌ فِي النَّوَادِرِ. وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، وَالِانْتِصَارِ: لَا. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَمَنِ الصَّوْمِ. وَفِي الْخِلَافِ، وَمُفْرَدَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ: مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ.

فَائِدَةٌ نَذْرُ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَنَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ، إذَا لَمْ يَجُزْ صَوْمُهَا عَنْ الْفَرْضِ. وَإِنْ أَجَزْنَا صَوْمَهَا عَنْ الْفَرْضِ: فَهُوَ كَنَذْرِ سَائِرِ الْأَيَّامِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَكُونَ كَنَذْرِ الْعَبْدِ أَيْضًا.

الصفحة 124