كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يَنْذِرَ ذَبْحَ وَلَدِهِ) وَكَذَا نَذْرُ ذَبْحِ نَفْسِهِ (فَفِيهِ رِوَايَتَانِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَالْخِرَقِيِّ.
إحْدَاهُمَا: هُوَ كَذَلِكَ. يَعْنِي: أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ لَا غَيْرُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. وَنَصَرَهُ. وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ: وَهُوَ الْأَقْوَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُ ذَبْحُ كَبْشٍ. نُصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ أَنَصُّهُمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَنَصَرَهَا الشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا. وَعَنْهُ: إنْ قَالَ " إنْ فَعَلْته فَعَلَيَّ كَذَا " أَوْ نَحْوُهُ، وَقَصَدَ الْيَمِينَ: فَيَمِينٌ، وَإِلَّا فَنَذْرُ مَعْصِيَةٍ. فَيَذْبَحُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّبْحِ: كَبْشًا. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَالَ: عَلَيْهِ أَكْثَرُ نُصُوصِهِ. قَالَ: وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْيَمِينِ. قَالَ: وَلَوْ نَذَرَ طَاعَةً حَالِفًا بِهَا: أَجْزَأَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِلَا خِلَافٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. فَكَيْفَ لَا يُجْزِئُهُ إذَا نَذَرَ مَعْصِيَةً حَالِفًا بِهَا؟ .

الصفحة 125