كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَعَلَى هَذَا عَلَى رِوَايَةِ حَنْبَلٍ الْآتِيَةِ يَلْزَمَانِ النَّاذِرَ. وَالْحَالِفُ يُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
تَنْبِيهٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالْخِرَقِيُّ، وَجَمَاعَةٌ: ذَبَحَ كَبْشًا. وَقَالَ جَمَاعَةٌ: ذَبَحَ شَاةً. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَتَارَةً هَذَا، وَتَارَةً قَالَ هَذَا. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: مِثْلُ ذَلِكَ لَوْ نَذَرَ ذَبْحَ أَبِيهِ وَكُلَّ مَعْصُومٍ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الشَّارِحُ: فَإِنْ نَذَرَ ذَبْحَ نَفْسِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ: فَفِيهِ أَيْضًا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رِوَايَتَانِ. وَاقْتَصَرَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ: عَلَى الْوَلَدِ. وَاخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ، وَقَالَ: مَا لَمْ تَقِسْ. وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: وَعَلَى قِيَاسِهِ: الْعَمُّ وَالْأَخُ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. لِأَنَّ بَيْنَهُمْ وِلَايَةً.
الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ وَلَدٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا مِنْهُمْ: لَزِمَهُ بِعَدَدِهِمْ كَفَّارَاتٌ أَوْ كِبَاشٌ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَبِعَهُ. وَعَزَاهُ إلَى نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا اخْتَارَهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
تَنْبِيهٌ عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ ذَبْحِ كَبْشٍ، قِيلَ: يَذْبَحُهُ مَكَانَ نَذْرِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَعَنْهُ. بَلْ يَذْبَحُ كَبْشًا حَيْثُ هُوَ، وَيُفَرِّقُهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَقُطِعَ بِذَلِكَ.

الصفحة 126