كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَعَنْهُ: يَجُوزُ. ذَكَرَهَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَذَكَرَهَا فِي الشَّرْحِ قَوْلًا

فَائِدَةٌ: تَنْقَسِمُ الْأَيْمَانُ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ. وَهِيَ أَحْكَامُ التَّكْلِيفِ. كَالطَّلَاقِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
أَحَدُهَا: وَاجِبٌ. كَاَلَّذِي يُنَجِّي بِهَا إنْسَانًا مَعْصُومًا مِنْ هَلَكَةٍ. وَكَذَا إنْجَاءُ نَفْسِهِ، مِثْلُ الَّذِي يُوَجَّهُ عَلَيْهِ أَيْمَانُ الْقَسَامَةِ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ عَلَيْهِ وَهُوَ بَرِيءٌ وَنَحْوُهُ.
الثَّانِي: مَنْدُوبٌ. وَهُوَ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصْلَحَةٌ مِنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ أَوْ إزَالَةِ حِقْدٍ مِنْ قَلْبِ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَالِفِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ دَفْعِ شَرٍّ. فَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ طَاعَةٍ أَوْ تَرْكِ مَعْصِيَةٍ: فَوَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَشَارِحِ الْوَجِيزِ.
أَحَدُهُمَا: لَيْسَ بِمَنْدُوبٍ. صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ شَارِحِ الْوَجِيزِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: مَنْدُوبٌ. اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ.
الثَّالِثُ: مُبَاحٌ كَالْحَلِفِ عَلَى فِعْلِ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكِ مُبَاحٍ، وَالْحَلِفِ عَلَى الْخَبَرِ بِشَيْءٍ هُوَ صَادِقٌ فِيهِ، أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ صَادِقٌ.

الصفحة 13