كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ نَذَرَ صِيَامَ نِصْفِ يَوْمٍ: لَزِمَهُ يَوْمٌ كَامِلٌ. ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَفِيهِ نَظَرٌ. وَجَزَمَ بِالْأَوَّلِ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ.
الرَّابِعَةُ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ حَلَفَ بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ، مِثْلَ مَا لَوْ قَالَ " وَاَللَّهِ لَئِنْ سَلَّمَ مَالِي لَأَتَصَدَّقَنَّ بِكَذَا " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ تَعَدُّدِ نَذْرِ التَّبَرُّرِ وَالْمَنْصُوصُ: أَوْ حَلَفَ بِقَصْدِ التَّبَرُّرِ. وَقِيلَ: لَيْسَ هَذَا بِنَذْرٍ.

الْخَامِسَةُ: مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (مَتَى وُجِدَ شَرْطُهُ: انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَلَزِمَهُ فِعْلُهُ) بِلَا نِزَاعٍ. وَيَجُوزُ فِعْلُهُ قَبْلَهُ. ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ وَالْفُنُونِ. لِوُجُودِ أَحَدِ سَبَبَيْهِ. وَالنَّذْرُ كَالْيَمِينِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْقَوَاعِدِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. لِأَنَّ تَعْلِيقَهُ مَنَعَ كَوْنَهُ سَبَبًا. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ. فَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْوَاجِبِ. ذَكَرَاهُ فِي جَوَازِ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامَ قَبْلَ رُجُوعِهِ إلَى أَهْلِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ أَيْضًا فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ: لَمْ يَجِبْ، لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ الْقُدُومُ، وَمَا وُجِدَ. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ " كِتَابِ الْأَيْمَانِ " وُجُوبُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالنَّذْرِ عَلَى الْفَوْرِ.

السَّادِسَةُ: لَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ، فَمَاتَ قَبْلَ عِتْقِهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقُ غَيْرِهِ. وَلَزِمَهُ

الصفحة 130