كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: أَنَّ صِيَامَهَا مُتَتَابِعَةٌ. وَهِيَ عَلَى مَا بِهَا مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ تَمَامٍ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: لَا يَعُمُّ الْعِيدَ وَرَمَضَانَ. وَفِي التَّشْرِيقِ رِوَايَتَانِ. وَعَنْهُ: يَقْضِي الْعِيدَ وَالتَّشْرِيقَ إنْ أَفْطَرَهَا. وَقَالَ فِي الْكَافِي: إنْ لَزِمَ التَّتَابُعُ فَكَمُعَيَّنَةٍ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي مَتَى شَرَطَ التَّتَابُعَ فَهُوَ كَنَذْرِهِ الْمُعَيَّنَةِ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مِنْ الْآنَ، أَوْ مِنْ وَقْتِ كَذَا. فَهِيَ كَالْمُعَيَّنَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: كَمُطْلَقَةٍ فِي لُزُومِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا لِلنَّذْرِ. وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ: لَزِمَهُ صَوْمُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ لُزُومُهُ إنْ اسْتَصْحَبَ صَوْمَهُ. وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَنْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ: كَانَ لَهُ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ. انْتَهَى. وَحُكْمُهُ فِي دُخُولِ رَمَضَانَ وَالْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ: حُكْمُ السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ أَفْطَرَ كَفَّرَ فَقَطْ. فَإِنْ كَفَّرَ لِتَرْكِهِ صِيَامَ يَوْمٍ، أَوْ أَكْثَرَ، بِصِيَامٍ: فَاحْتِمَالَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. قُلْت: فَعَلَى الصِّحَّةِ، يُعَايِي بِهَا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ نَذْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ مِنْ قَادِرٍ، وَمَنْ قَضَى مَا يَجِبُ فِطْرُهُ: كَيَوْمِ عِيدٍ وَنَحْوِهِ. وَقَضَاءِ مَا أَفْطَرَهُ مِنْ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ. وَصَوْمِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لِعُذْرٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

الصفحة 133