كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

فَإِنْ دَخَلَ: فَفِي الْكَفَّارَةِ لِكُلِّ يَوْمٍ فَقِيرٌ وَجْهَانِ. أَظْهَرُهُمَا: عَدَمُهَا مَعَ الْقَضَاءِ. لِأَنَّ النَّذْرَ سَقَطَ لِقَضَاءِ مَا أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ ابْتِدَاءً، وَوُجُوبِهَا مَعَ صَوْمِ الظِّهَارِ. لِأَنَّهُ سَبَبُهُ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْفُرُوع، وَغَيْرِهِ: وَلَا يَدْخُلُ رَمَضَانُ. وَقِيلَ: بَلْ قَضَاءُ فِطْرِهِ مِنْهُ لِعُذْرٍ، وَيَوْمِ نَهْيٍ، وَصَوْمِ ظِهَارٍ، وَنَحْوِهِ: فَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ. أَظْهَرُهُمَا: وُجُوبُهَا مَعَ صَوْمِ ظِهَارٍ. لِأَنَّهُ سَبَبُهُ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيسِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ، أَوْ حَيْضٍ: أَفْطَرَ. وَقَضَى وَكَفَّرَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يُكَفِّرُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ. وَنُقِلَ عَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنْ صَامَ يَوْمَ الْعِيدِ: صَحَّ صَوْمُهُ. وَعَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ. وَقِيلَ: عَكْسُهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَمَنْ ابْتَدَأَ بِنَذْرِ صَوْمِ كُلِّ اثْنَيْنِ، أَوْ خَمِيسٍ، أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يُمْكِنُ، فَوُجِدَ: لَزِمَهُ. فَإِنْ صَادَفَ مَرَضًا، أَوْ حَيْضًا غَيْرَ مُعْتَادٍ: قَضَى. وَقِيلَ: وَكَفَّرَ كَمَا لَوْ صَادَفَ عِيدًا. وَعَنْهُ: تَكْفِي الْكَفَّارَةُ فِيهِمَا. وَقِيلَ: لَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ مَعَ حَيْضٍ وَعِيدٍ. وَقِيلَ: إنْ صَامَ الْعِيدَ: صَحَّ.

الصفحة 134