كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَإِنْ وَافَقَ قُدُومُهُ فِي رَمَضَانَ: لَمْ يَقْضِ. وَلَمْ يُكَفِّرْ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: حَمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّ نَذْرَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ لِمُصَادَفَتِهِ رَمَضَانَ. قَالَ: وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا التَّأْوِيلِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ أَنَصُّهُمَا. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةَ عَشَرَ: هَذَا الْأَشْهَرُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: لَا يَلْزَمُهُ صَوْمٌ آخَرُ. لَا لِأَنَّ صَوْمَهُ أَغْنَى عَنْهُمَا، بَلْ لِتَعَذُّرِهِ فِيهِ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: إذَا نَوَى صَوْمَهُ عَنْهُمَا فَقِيلَ: لَغْوٌ. وَقِيلَ: يُجْزِئُهُ عَنْ رَمَضَانَ. انْتَهَى. وَعَنْهُ. لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ إذَا قَدِمَ فِي نَهَارِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ. وَالْمَذْهَبُ انْعِقَادُهُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَهُ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ.
إحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ.

الصفحة 138