كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ. قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَعَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: فِي نِيَّةِ نَذْرِهِ أَيْضًا وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
أَحَدُهُمَا: لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَهُ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ. وَقَالَ الْمَجْدُ: لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ النَّذْرِ. قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَفِي تَعْلِيلِهِ بُعْدٌ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ صَاحِبِ الْفُصُولِ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ وَافَقَ قُدُومُهُ وَهُوَ صَائِمٌ عَنْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ. فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يُتِمُّهُ. وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ. بَلْ يَقْضِي نَذْرَ الْقُدُومِ كَصَوْمٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ كَفَّارَةٍ، أَوْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: يَكْفِيهِ لَهُمَا.
الثَّانِيَةُ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحَكَمِ لَوْ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ مِنْ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ، فَقَدِمَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ نَذْرِهِ وَهُوَ مَجْنُونٌ. فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ) .

الصفحة 139