كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

هُنَا: الْمَرَضُ غَيْرُ الْمَخُوفِ. وَمُرَادُهُ بِالْمَرَضِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى: الْمَرَضُ الْمَخُوفُ الْمُوجِبُ لِلْفِطْرِ. ذَكَرَهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ نَذَرَ صِيَامًا، فَعَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ) . يَعْنِي: يُطْعِمُ وَلَا يُكَفِّرُ. وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُكَفِّرَ. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً كَغَيْرِ الصَّوْمِ. قَالَ فِي الْحَاوِي: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي. وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُطْعَمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ وَيُكَفَّرُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نُصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ أَصَحُّ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَالْمَنْصُوصُ عَنْهُ وُجُوبُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُجْزِئُ عَنْ كُلِّهِ فَقِيرٌ وَاحِدٌ. وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ كَفَّارَةٌ. وَفِي النَّوَادِرِ احْتِمَالٌ يُصَامُ عَنْهُ. وَسَبَقَ فِي فِعْلِ الْوَلِيِّ عَنْهُ: أَنَّهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ.

الصفحة 146