كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قَوْلُهُ (فَإِنْ نَذَرَ رَقَبَةً: فَهِيَ الَّتِي تُجْزِئُ، عَنْ الْوَاجِبِ) . عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَبْيِينُهُ فِي " كِتَابِ الظِّهَارِ ".
(إلَّا أَنْ يَنْوِيَ رَقَبَةً بِعَيْنِهَا) . فَيُجْزِئَهُ مَا عَيَّنَهُ بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ مَاتَ الْمَنْذُورُ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ: لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَلَا يَلْزَمُهُ عِتْقُ عَبْدٍ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَهُ. وَقَالَ الْأَصْحَابُ: وَلَوْ أُتْلِفَ الْعَبْدُ الْمَنْذُورُ عِتْقُهُ: لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا، يَصْرِفُهَا إلَى الرِّقَابِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ نَذَرَ الطَّوَافَ عَلَى أَرْبَعٍ: طَافَ طَوَافَيْنِ. نَصَّ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَذَا بَدَلٌ وَاجِبٌ. وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ عَلَى رِجْلَيْهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَالْقِيَاسُ أَنْ يَلْزَمَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ عَلَى رِجْلَيْهِ. وَلَا يَلْزَمُهُ عَلَى يَدَيْهِ. وَفِي الْكَفَّارَةِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَالْفُرُوعِ.

الصفحة 150