كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قُلْت: هَذَا التَّوْجِيهُ هُوَ الصَّوَابُ.
الثَّانِيَةُ: تَصِحُّ وِلَايَةُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ.

قَوْلُهُ (وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا: مَعْرِفَةُ الْمُوَلِّي كَوْنَ الْمُوَلَّى عَلَى صِفَةٍ تَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، وَتَعْيِينُ مَا يُوَلِّيهِ الْحُكْمَ فِيهِ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْبُلْدَانِ، وَمُشَافَهَتُهُ بِالْوِلَايَةِ، أَوْ مُكَاتَبَتُهُ بِهَا، وَاسْتِشْهَادُ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَوْلِيَتِهِ) . قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وِلَايَتِهِ: إمَّا بِالْمُكَاتَبَةِ. وَإِمَّا الْمُشَافَهَةُ، وَاسْتِشْهَادُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ فَقَطْ. وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ، فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: تَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ إذَا كَانَ بَلَدُهُ قَرِيبًا. فَتَسْتَفِيضُ فِيهِ أَخْبَارُ بَلَدِ الْإِمَامِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ تَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ. وَجُزِمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْوَجِيزِ، وَالشَّرْحِ. وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ. إلَّا أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ مَغْلُوطَةً. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الشَّهَادَاتِ ". تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: حَدَّ الْأَصْحَابُ الْبَلَدَ الْقَرِيبَ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَمَا دُونَ. وَأَطْلَقَ الْأَدَمِيُّ الِاسْتِفَاضَةَ. وَظَاهِرُهُ مَعَ الْبُعْدِ.

الصفحة 158