كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ الصَّبِيِّ قَبْلَ الْبُلُوغِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرُهُمْ. قُلْت: وَيَتَخَرَّجُ انْعِقَادُهَا مِنْ مُمَيِّزٍ. وَيَأْتِي حُكْمُ الْمُكْرَهِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ: فَتَنْعَقِدُ يَمِينُهُ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ، وَإِنْ حَنِثَ فِي كُفْرِهِ

وَقَوْلُهُ (فَأَمَّا الْيَمِينُ عَلَى الْمَاضِي: فَلَيْسَتْ مُنْعَقِدَةً. وَهِيَ نَوْعَانِ: يَمِينُ الْغَمُوسِ. وَهِيَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا كَاذِبًا، عَالِمًا بِكَذِبِهِ) . يَمِينُ الْغَمُوسِ: لَا تَنْعَقِدُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ وَيَأْثَمُ، كَمَا يَلْزَمُهُ عِتْقٌ وَطَلَاقٌ، وَظِهَارٌ وَحَرَامٌ وَنَذْرٌ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. فَيُكَفِّرُ كَاذِبٌ فِي لِعَانِهِ. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ. قَوْلُهُ (وَمِثْلُهُ الْحَلِفُ عَلَى مُسْتَحِيلٍ، كَقَتْلِ الْمَيِّتِ وَإِحْيَائِهِ، وَشُرْبِ مَاءِ الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فِيهِ) . اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ الْيَمِينَ عَلَى مُسْتَحِيلٍ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُعَلِّقَهَا بِفِعْلِهِ، أَوْ يُعَلِّقَهَا بِعَدَمِ فِعْلِهِ.

الصفحة 16