كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَفِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ: يُشْتَرَطُ فَوْرِيَّةُ الْقَبُولِ مَعَ الْحُضُورِ. وَفِي الْمُنَوِّرِ: وَفَوْرِيَّةُ الْقَبُولِ. هَذِهِ عِبَارَاتُهُمْ. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ، وَمَنْ تَابَعَهُ: مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَمَنْ تَابَعَهُ، أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلْحَاضِرِ الْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ. وَأَنَّ مُرَادَهُ فِي الْكَافِي، وَالشَّرْحِ بِالِاتِّصَالِ: الْمَجْلِسُ. بِدَلِيلِ قَوْلِهِ " كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ ". وَأَمَّا الْمُنْتَخَبُ، وَالْمُنَوِّرُ: فَمُخَالِفٌ لَهُمْ. وَكَلَامُهُ فِي الْكَافِي، وَالشَّرْحِ: يَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَمَنْ تَابَعَهُ: عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِلْقَبُولِ الْمَجْلِسُ. وَلَمْ نَرَهُ صَرِيحًا. فَيَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ. وَكَلَامُهُ فِي الْمُنْتَخَبِ وَالْمُنَوِّرِ وَجْهٌ ثَالِثٌ. وَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: هَلْ الْقُضَاةُ نُوَّابُ الْإِمَامِ، أَوْ نُوَّابُ الْمُسْلِمِينَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي: عَزْلُ الْقَاضِي نَفْسَهُ يَتَخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ: هَلْ هُوَ وَكِيلٌ لِلْمُسْلِمِينَ، أَمْ لَا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: هَلْ يَنْعَزِلُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَزْلِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. بِنَاءً عَلَى الْوَكِيلِ. وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ: لَا يُشْتَرَطُ لِلْوَكِيلِ الْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ (وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُوَلَّى) . إنْ قَبِلَ بِاللَّفْظِ فَلَا نِزَاعَ فِي انْعِقَادِهَا. وَإِنْ قَبِلَ بِالشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: انْعِقَادُ الْوِلَايَةِ بِذَلِكَ.

الصفحة 161