كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ أَوْ شَرَعَ غَائِبٌ فِي الْعَمَلِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: لَا يَنْعَقِدُ بِذَلِكَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: قُلْت وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ نَائِبُ الشَّرْعِ، كَفَى الشُّرُوعُ فِي الْعَمَلِ. وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ نَائِبُ مَنْ وَلَّاهُ، فَلَا. وَحَكَى الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي ذَلِكَ احْتِمَالَيْنِ. وَجَعَلَ مَأْخَذَهُمَا: هَلْ يَجْرِي الْفِعْلُ مَجْرَى النُّطْقِ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْخَمْسِينَ: وَيَحْسُنُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى أَنَّ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ عَقْدٌ جَائِزٌ، أَوْ لَازِمٌ.

قَوْلُهُ (وَالْكِنَايَةُ: نَحْوَ " اعْتَمَدْت عَلَيْك " وَ " عَوَّلْت " وَ " وَكَّلْت إلَيْك " وَ " أَسْنَدْت إلَيْك الْحُكْمَ " فَلَا يَنْعَقِدُ بِهَا، حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهَا قَرِينَةٌ. نَحْوَ " فَاحْكُمْ " أَوْ " فَتَوَلَّ مَا عَوَّلْت عَلَيْك " وَمَا أَشْبَهَهُ) . وَتَقَدَّمَ قَوْلٌ: إنَّ فِي " رَدَدْته " وَ " فَوَّضْته " وَ " جَعَلْته إلَيْك " كِنَايَةً فَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ الْقَرِينَةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا ثَبَتَتْ الْوِلَايَةُ، وَكَانَتْ عَامَّةً: اسْتَفَادَ بِهَا النَّظَرَ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: فَصْلُ الْخُصُومَاتِ، وَاسْتِيفَاءُ الْحَقِّ، مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ. وَدَفْعُهُ إلَى رَبِّهِ، وَالنَّظَرُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالْمَجَانِينِ وَالسُّفَهَاءِ، وَالْحَجْرُ عَلَى مَنْ يَرَى الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ، وَالنَّظَرُ فِي الْوُقُوفِ فِي عَمَلِهِ بِإِجْرَائِهَا عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ، وَتَنْفِيذُ الْوَصَايَا، وَتَزْوِيجُ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا وَلِيَّ لَهُنَّ، وَإِقَامَةُ الْحُدُدِ، وَإِقَامَةُ الْجُمُعَةِ) .

الصفحة 162