كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَيُحْتَمَلُ إرَادَةُ فِعْلِ الْإِمَامَةِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ شُيُوخِنَا فِي مُصَنَّفِهِ. قَالَ: وَأَنْ يَؤُمَّ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ، مَعَ عَدَمِ إمَامٍ خَاصٍّ لَهُمَا. إلَّا أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى هَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْإِقَامَةُ أَوَالْإِمَامَة إلَّا فِي بُقْعَةٍ مِنْ عَمَلِهِ، لَا فِي جَمِيعِ عَمَلِهِ. إذْ لَا يُمْكِنُ مِنْهُ الْفِعْلُ إلَّا فِي بُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُ. وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ إطْلَاقِ: أَنَّ لَهُ فِعْلَ ذَلِكَ فِي عَمَلِهِ. انْتَهَى. قُلْت: عِبَارَتُهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي " وَأَنْ يَؤُمَّ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ " كَمَا فِي نَقْلِ الْحَارِثِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ.
فَائِدَةٌ مِنْ جُمْلَةِ مَا نَسْتَفِيدُهُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا: النَّظَرُ فِي عَمَلِ مَصَالِحِ عَمَلِهِ بِكَفِّ الْأَذَى عَنْ طُرُقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَأَقَلِّيَّتِهِمْ، وَتَصَفُّحِ حَالِ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ، وَالِاسْتِبْدَالِ مِمَّنْ ثَبَتَ جَرْحُهُ مِنْهُمْ. وَيَنْظُرُ أَيْضًا فِي أَقْوَالِ الْغَائِبِينَ. عَلَى مَا يَأْتِي فِي أَوَاخِرِ " بَابِ آدَابِ الْقَاضِي ".

قَوْلُهُ (فَأَمَّا جِبَايَةُ الْخَرَاجِ وَأَخْذُ الصَّدَقَةِ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَمَحَلُّهُمَا إذَا لَمْ يَخْتَصَّا بِعَامِلٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا: يُسْتَفَادَانِ بِالْوِلَايَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. كَمَا تَقَدَّمَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُسْتَفَادَانِ بِهَا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ.

الصفحة 164