كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

فَإِنْ عَلَّقَهَا بِفِعْلٍ مُسْتَحِيلٍ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَحِيلًا لِذَاتِهِ أَوْ فِي الْعَادَةِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ (وَاَللَّهِ إنْ طِرْت) أَوْ (لَا طِرْت) أَوْ (صَعِدْت السَّمَاءَ) أَوْ (شَاءَ الْمَيِّتُ) أَوْ (قَلَبْت الْحَجَرَ ذَهَبًا) أَوْ (جَمَعْت بَيْنَ الضِّدَّيْنِ) أَوْ (رَدَدْت أَمْسِ) أَوْ (شَرِبْت مَاءَ الْكُوزِ) وَلَا مَاءَ فِيهِ وَنَحْوَهُ. فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا لَغْوٌ وَقَطَعَ بِهِ. ذَكَرَهُ فِي الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ. وَإِنْ عَلَّقَ يَمِينَهُ عَلَى عَدَمِ فِعْلٍ مُسْتَحِيلٍ. سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَحِيلًا لِذَاتِهِ، أَوْ فِي الْعَادَةِ، نَحْوُ (وَاَللَّهِ لَأَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ) أَوْ (إنْ لَمْ أَصْعَدْ) أَوْ (لَا شَرِبْت مَاءَ الْكُوزِ) وَلَا مَاءَ فِيهِ. أَوْ (إنْ لَمْ أَشْرَبْهُ) أَوْ (لَأَقْتُلَنَّهُ) فَإِذَا هُوَ مَيِّتٌ، عَلِمَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. وَنَحْوَ ذَلِكَ. فَفِيهِ طَرِيقَانِ.
أَحَدُهُمَا: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. كَالْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ عَلَى ذَلِكَ. أَحَدُهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْهَا تَنْعَقِدُ. وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. ذَكَرُوهُ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ.
وَالثَّانِي: لَا تَنْعَقِدُ. وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
وَالثَّالِثُ: لَا تَنْعَقِدُ فِي الْمُسْتَحِيلِ لِذَاتِهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهِ. وَتَنْعَقِدُ فِي الْمُسْتَحِيلِ عَادَةً فِي آخِرِ حَيَاتِهِ. وَقِيلَ: إنْ وَقَّتَهُ فَفِي آخِرِ وَقْتِهِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ اتِّفَاقًا فِي الطَّلَاقِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مُطْلَقًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَأَطْلَقَ الطَّرِيقِينَ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ.

الصفحة 17