كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

فَوَائِدُ الْأُولَى: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: كُلُّ عَقْدٍ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، كَوَالٍ، وَمَنْ يُنْصَبُ لِجِبَايَةِ مَالٍ وَصَرْفِهِ، وَأَمِيرِ الْجِهَادِ، وَوَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُحْتَسِبِ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ. وَقَالَ أَيْضًا فِي الْكُلِّ: لَا يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِ الْمُسْتَنِيبِ وَمَوْتِهِ حَتَّى يَقُومَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: فِي نَائِبِهِ فِي الْحَكَمِ وَقَيِّمِ الْأَيْتَامِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِمْ أَوْجُهٌ ثَالِثُهَا: إنْ اسْتَخْلَفَهُمْ بِإِذْنِ مَنْ وَلَّاهُ، وَقِيلَ: وَقَالَ اُسْتُخْلِفَ عَنْك: انْعَزِلُوا انْتَهَى. وَلَا يَبْطُلُ مَا فَرَضَهُ فَارِضٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ الْمُسْتَنِيبُ قَاضِيًا، فَزَالَتْ وِلَايَتُهُ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، كَمَا لَوْ اخْتَلَّ فِيهِ بَعْضُ شُرُوطِهِ: انْعَزَلَ نَائِبُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي قَبْلَهَا. هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَكُلُّ قَاضٍ مَاتَ أَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ وَصَحَّ عَزْلُهُ فِي الْأَصَحِّ أَوْ عَزْلُ مَنْ وَلَّاهُ وَصَحَّ عَزْلُهُ أَوْ انْعَزَلَ بِفِسْقٍ أَوْ غَيْرِهِ: انْعَزَلَ نَائِبُهُ فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ، كَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ خَاصَّةٍ وَبَيْعِ تَرِكَةِ مَيِّتٍ خَاصَّةٍ. وَقَالَ: وَفِي خُلَفَائِهِ وَنَائِبِهِ فِي الْحُكْمِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ وَبَلَدٍ وَقَرْيَةٍ، وَقَيِّمِ الْأَيْتَامِ وَنَاظِرِ الْوُقُوفِ وَنَحْوِهِمْ أَوْجُهٌ: الْعَزْلُ وَعَدَمُهُ. وَهُوَ بَعِيدٌ.

الصفحة 172