كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَالثَّالِثُ: إنْ اسْتَخْلَفَهُمْ بِإِذْنِ مَنْ وَلَّاهُ انْعَزِلُوا.
وَالرَّابِعُ: إنْ قَالَ لِلْمُوَلِّي: اُسْتُخْلِفَ عَنْك: انْعَزَلُوا. وَإِنْ قَالَ: اُسْتُخْلِفَ عَنِّي: فَلَا كَمَا تَقَدَّمَ. انْتَهَى. وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْأَصْحَابِ: يَنْعَزِلُ نُوَّابُ الْقَاضِي، لِأَنَّهُمْ نُوَّابُهُ. وَلَا يَنْعَزِلُ الْقُضَاةُ. لِأَنَّهُمْ نُوَّابُ الْمُسْلِمِينَ. وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: لَا يَنْعَزِلُ نُوَّابُ الْقُضَاةِ. وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَجَزَمَ فِي التَّرْغِيبِ أَيْضًا: أَنَّهُ يَنْعَزِلُ نَائِبُهُ فِي أَمْرٍ مُعَيَّنٍ، مِنْ سَمَاعِ شَهَادَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَإِحْضَارِ مُسْتَعْدًى عَلَيْهِ. وَقَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ: لَوْ عَزَلَهُ فِي حَيَاتِهِ لَمْ يَنْعَزِلْ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى مِنْ عِنْدِهِ: وَمَنْ لَزِمَهُ قَبُولُ تَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ لَيْسَ لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ أَيْضًا: لَهُ عَزْلُ نَائِبِهِ بِأَفْضَلَ مِنْهُ. وَقِيلَ: بِمِثْلِهِ. وَقِيلَ: بِدُونِهِ لِمَصْلَحَةِ الدِّينِ. وَقَالَ الْقَاضِي: عَزْلُ نَفْسِهِ يَتَخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ: هَلْ هُوَ وَكِيلٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ.

الصفحة 173