كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: وَالْكَاتِبُ أَوْلَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُشْتَرَطُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. لَكِنْ صَحَّحَ الْأَوَّلَ.
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. لِكَوْنِهِمْ لَمْ يُنْكِرُوهُ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ، وَالْحَلْوَانِيُّ، وَابْنُ رَزِينٍ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ وَرِعًا. وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، عَلَى مَا حَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ وَرِعًا زَاهِدًا. وَأَطْلَقَ فِي التَّرْغِيبِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ فِيهِمَا وَجْهَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا مُغَفَّلًا. قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: الَّذِي يَظْهَرُ: الْجَزْمُ بِهِ. وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ مُرَادُ الْأَصْحَابِ. وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ كَلَامِهِمْ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ: لَا بَلِيدًا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا: لَا نَافِيًا لِلْقِيَاسِ.

الصفحة 180