كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

اسْتِنْبَاطِهِ، وَالْعَرَبِيَّةَ الْمُتَدَاوَلَةَ بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ، وَمَا يُوَالِيهِمْ. وَكُلُّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَفُرُوعِهِ. فَمَنْ وُقِفَ عَلَيْهِ، وَرُزِقَ فَهْمَهُ: صَلُحَ لِلْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ. وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ) . وَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَمَنْ عَرَفَ أَكْثَرَهُ: صَلُحَ لِلْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ. قَالَ فِي الْوَجِيزِ: فَمَنْ وَقَفَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ وَفَهِمَهُ: صَلُحَ لِلْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: فَمَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَكْثَرِهِ، وَرُزِقَ فَهْمَهُ: صَلُحَ لِلْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ. انْتَهَى. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ أَكْثَرَ فُرُوعِ الْفِقْهِ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: يَجِبُ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَأَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ: مَنْ حَصَّلَ أُصُولَ الْفِقْهِ وَفُرُوعَهُ: فَمُجْتَهِدٌ. انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: وَالْمُفْتِي الْعَالِمُ بِأُصُولِ الْفِقْهِ، وَمَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ، وَالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ مُفَصَّلَةً، وَاخْتِلَافِ مَرَاتِبِهَا غَالِبًا. وَاعْتَبَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مَعْرِفَةَ أَكْثَرِ الْفِقْهِ. وَالْأَشْهَرُ: لَا. انْتَهَى. وَقَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي: لَا يَضُرُّ جَهْلُهُ بِبَعْضِ ذَلِكَ لِشُبْهَةٍ أَوْ إشْكَالٍ. لَكِنْ يَكْفِيهِ مَعْرِفَةُ وُجُوهِ دَلَالَةِ الْأَدِلَّةِ. وَيَكْفِيهِ أَخْذُ الْأَحْكَامِ مِنْ لَفْظِهَا وَمَعْنَاهَا. زَادَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ: وَيَعْرِفُ الِاسْتِدْلَالَ، وَاسْتِصْحَابَ الْحَالِ، وَالْقُدْرَةَ عَلَى إبْطَالِ شُبْهَةِ الْمُخَالِفِ، وَإِقَامَةَ الدَّلَائِلِ عَلَى مَذْهَبِهِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي أَيْضًا: وَهَلْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْحِسَابِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَيْهِ؟ فِيهِ خِلَافٌ. وَيَأْتِي بَعْدَ فَرَاغِ الْكِتَابِ: أَقْسَامُ الْمُجْتَهِدِينَ.

الصفحة 183