كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَإِنْ كَانَ مُتَحَمِّلًا لِشَهَادَةٍ: فَنَادِرٌ أَنْ لَا يَكُونَ سِوَاهُ. وَفِي الْحُكْمِ لَا يَنُوبُ الْبَعْضُ عَنْ الْبَعْضِ. وَلَا يَقُولُ لِمَنْ ارْتَفَعَ إلَيْهِ: امْضِ إلَى غَيْرِي مِنْ الْحُكَّامِ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ مِنْ الْوَجْهِ فِي إثْمِ مَنْ دُعِيَ لِشَهَادَةٍ. قَالُوا: لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بِدُعَائِهِ. لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إثْمُ مَنْ عَيَّنَ فِي كُلِّ فَرْضِ كِفَايَةٍ فَامْتَنَعَ. قَالَ: وَكَلَامُهُمْ فِي الْحَاكِمِ، وَدَعْوَةِ الْوَلِيمَةِ. وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ: خِلَافُهُ. انْتَهَى. وَمَنْ قَوِيَ عِنْدَهُ مَذْهَبُ غَيْرِ إمَامِهِ: أَفْتَى بِهِ وَأَعْلَمَ السَّائِلَ. وَمَنْ أَرَادَ كِتَابَةً عَلَى فُتْيَا، أَوْ شَهَادَةٍ: لَمْ يَجُزْ أَنْ يُكَبِّرَ خَطَّهُ، لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ، وَلَا حَاجَةَ كَمَا لَوْ أَبَاحَهُ قَمِيصَهُ فَاسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْعَادَةِ بِلَا حَاجَةٍ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ، وَغَيْرِهِ. وَكَذَا قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: إذَا أَرَادَ أَنْ يُفْتِيَ، أَوْ يَكْتُبَ شَهَادَةً: لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوَسِّعَ لَهُ الْأَسْطُرَ، وَلَا يُكْثِرُ إذَا أَمْكَنَ الِاخْتِصَارُ. لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ، وَلَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ. وَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ.
وَقَالَ فِي أُصُولِهِ: وَيُتَوَجَّهُ مَعَ قَرِينَةِ خِلَافٍ. وَلَا يَجُوزُ إطْلَاقُهُ فِي الْفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ إجْمَاعًا، بَلْ عَلَيْهِ التَّفْصِيلُ. فَلَوْ سُئِلَ: هَلْ لَهُ الْأَكْلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: يَجُوزُ بَعْدَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ، لَا الثَّانِي. وَمَسْأَلَةُ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ أَبِي يُوسُفَ، وَأَبِي الطَّيِّبِ مَعَ قَوْمٍ مَعْلُومِينَ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّهُ لَا يُفْتِي إلَّا مُجْتَهِدٌ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ قَوْلٌ بِالْجَوَازِ.

الصفحة 191