كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَلَوْ سَأَلَ مُفْتِيَيْنِ، وَاخْتَلَفَا عَلَيْهِ: تَخَيَّرَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّا وَجْهًا: أَنَّهُ يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْأَرْجَحِ. وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. وَقُدِّمَ فِي الرَّوْضَةِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْأَفْضَلِ فِي عِلْمِهِ وَدِينِهِ. قَالَ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ: وَهُوَ الظَّاهِرُ. وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّا أَيْضًا: وَجْهًا آخَرَ يَأْخُذُ بِأَغْلَظِهِمَا. وَقِيلَ: يَأْخُذُ بِالْأَخَفِّ. وَقِيلَ: يَسْأَلُ مُفْتِيًا آخَرَ. وَقِيلَ: يَأْخُذُ بِأَرْجَحِهِمَا دَلِيلًا. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي " بَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ " وَلَوْ سَأَلَ مُفْتِيَيْنِ فَاخْتَلَفَا. فَهَلْ يَأْخُذُ بِالْأَرْجَحِ، أَوْ الْأَخَفِّ، أَوْ الْأَشَدِّ، أَوْ يُخَيَّرُ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ فِي الْمَذْهَبِ. وَأَطْلَقَهُنَّ. وَإِنْ سَأَلَ فَلَمْ تَسْكُنْ نَفْسُهُ، فَفِي تَكْرَارِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ. وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ: أَظْهَرُهُمَا لَا يَلْزَمُ. فَهَذِهِ جُمْلَةٌ صَالِحَةٌ نَافِعَةٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَقَوْلُهُ (وَإِنْ تَحَاكَمَ رَجُلَانِ إلَى رَجُلٍ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، فَحَكَّمَاهُ بَيْنَهُمَا. فَحَكَمَ: نَفَذَ حُكْمُهُ فِي الْمَالِ وَيَنْفُذُ فِي الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ، وَالنِّكَاحِ وَاللِّعَانِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ.

الصفحة 197