كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ رَجَعَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْحُكْمِ: فَلَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ شُرُوعِهِ، وَقَبْلَ تَمَامِهِ: فَفِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
أَحَدُهُمَا: لَهُ ذَلِكَ. الثَّانِي: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. انْتَهَى. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: إنْ أَشْهَدَا عَلَيْهِمَا بِالرِّضَا بِحُكْمِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْحُكْمِ: فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الرُّجُوعُ.
الثَّانِيَةُ: قَالَ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ بَعْدَ ذِكْرِ التَّحْكِيمِ وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى مُتَقَدِّمُو الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ الْوَسَاطَاتِ وَالصُّلْحَ عِنْدَ الْفَوْرَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ، وَصَلَاةَ الْجِنَازَةِ، وَتَفْوِيضَ الْأَمْوَالِ إلَى الْأَوْصِيَاءِ، وَتَفْرِقَةَ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ، وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَى رَقِيقِهِ، وَخُرُوجَ طَائِفَةٍ إلَى الْجِهَادِ تَلَصُّصًا وَبَيَاتًا، وَعِمَارَةَ الْمَسَاجِدِ، وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَالتَّعْزِيرَ لِعَبِيدٍ وَإِمَاءٍ. وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ. انْتَهَى.
الصفحة 199
445