كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَقَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: لَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُ الْحُضُورِ إذَا تَنَازَعُوا إلَيْهِ بِلَا عُذْرٍ، وَلَا لَهُ أَنْ يَحْتَجِبَ إلَّا فِي أَوْقَاتِ الِاسْتِرَاحَةِ. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (وَيَعْرِضُ الْقَصَصَ. فَيَبْدَأُ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ) . قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى رَأْسِهِ مَنْ يُرَتِّبُ النَّاسَ.
الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَلَا يُقَدِّمُ السَّابِقَ فِي أَكْثَرِ مِنْ حُكُومَةٍ وَاحِدَةٍ) وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيمَ السَّابِقِ عَلَى غَيْرِهِ وَاجِبٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ بِتَقْدِيمِ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، لِئَلَّا تَضَجَّرَ بَيِّنَتُهُ. وَجَعَلَهُ فِي الْفُرُوعِ تَوْجِيهًا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ مُتَأَخِّرٍ. قَوْلُهُ (فَإِنْ حَضَرُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً وَتَشَاحُّوا: قَدَّمَ أَحَدَهُمْ بِالْقُرْعَةِ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: يُقَدَّمُ الْمُسَافِرُ الْمُرْتَحِلُ. قُلْت: مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَالَ ذَلِكَ فِي الْكَافِي، مَعَ قِلَّتِهِمْ. زَادَ فِي الرِّعَايَةِ: وَالْمَرْأَةَ لِمَصْلَحَةٍ

الصفحة 204