كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قَوْلُهُ (وَيَعْدِلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي لَحْظِهِ وَلَفْظِهِ وَمَجْلِسِهِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ: أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَلْزَمُهُ، فِي الْأَصَحِّ: الْعَدْلُ بَيْنَهُمَا فِي لَحْظِهِ وَلَفْظِهِ، وَمَجْلِسِهِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ. وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ. بَلْ يُسْتَحَبُّ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَافِرًا. فَيُقَدِّمُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّخُولِ وَيَرْفَعُهُ فِي الْجُلُوسِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَالْأَشْهَرُ يُقَدَّمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ، دُخُولًا وَجُلُوسًا. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا أَوْلَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، فِي الدُّخُولِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ: فِي الْمَجْلِسِ. وَصَحَّحَهُ فِي الرَّفْعِ. وَقَدَّمَهُ فِيهِمَا فِي الشَّرْحِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الدُّخُولِ فَقَطْ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقِيلَ: يُسْتَوَى بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

الصفحة 205