كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَلَا كَفَّارَةَ فِي الْأَشْهَرِ. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا. وَعَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ فِي الْمَاضِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: فَلَا كَفَّارَةَ فِي الْأَشْهَرِ. وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ رِوَايَتَانِ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيِّ: لَا كَفَّارَةَ فِيهِ إنْ كَانَ فِي الْمَاضِي. وَإِنْ كَانَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ: فَرِوَايَتَانِ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ، بَلْ لَغْوُ الْيَمِينِ: أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ، فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ. كَمَا قَالَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذَا لَغْوُ الْيَمِينِ فَقَطْ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْعُمْدَةِ. مَعَ أَنَّ كَلَامَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَشْمَلَ الشَّيْئَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ. وَقِيلَ: كِلَاهُمَا لَغْوُ الْيَمِينِ. وَقَطَعَ الشَّارِحُ: أَنَّ قَوْلَهُ (لَا وَاَللَّهِ) وَ (بَلَى وَاَللَّهِ) فِي عَرْضِ حَدِيثِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ: مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ.

الصفحة 21