كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَيُسْتَحَبُّ لَهُ عِيَادَةُ الْمَرْضَى وَشُهُودُ الْجَنَائِزِ. مَا لَمْ تَشْغَلُهُ عَنْ الْحُكْمِ) . وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ: وَيُوَدِّعُ الْغَازِيَ، وَالْحَاجَّ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَزَادَ: وَلَهُ زِيَارَةُ أَهْلِهِ وَإِخْوَانِهِ الصُّلَحَاءِ، مَا لَمْ يَشْتَغِلُ عَنْ الْحُكْمِ. قَوْلُهُ (وَلَهُ حُضُورُ الْوَلَائِمِ) . يَعْنِي: مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا: وَهُوَ فِي الدَّعَوَاتِ كَغَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: تُكْرَهُ لَهُ الْمُسَارَعَةُ إلَى غَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ. وَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يُكْرَهُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: كَمَا لَوْ قَصَدَ رِيَاءً، أَوْ كَانَتْ لِخَصْمٍ. وَقَدَّمَ فِي التَّرْغِيبِ: لَا يَلْزَمُهُ حُضُورُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ كَثُرَتْ: تَرَكَهَا كُلَّهَا، وَلَمْ يُجِبْ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ) قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: لَا يُجِيبُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ بِلَا عُذْرٍ وَهُوَ صَحِيحٌ. وَذَكَرَ الْمُصَنِّف، وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ، وَجَمَاعَةٌ: إنْ كَثُرَتْ الْوَلَائِمُ صَانَ نَفْسَهُ. وَتَرَكَهَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَمْ يَذْكُرُوا: لَوْ تَضَيَّفَ رَجُلًا. قَالَ: وَلَعَلَّ كَلَامَهُمْ يَجُوزُ. وَيُتَوَجَّهُ كَالْمُقْرِضِ. وَلَعَلَّهُ أَوْلَى.

قَوْلُهُ (وَيَتَّخِذُ كَاتِبًا مُسْلِمًا مُكَلَّفًا عَدْلًا حَافِظًا عَالِمًا) . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْفُرُوعِ " مُكَلَّفًا ". وَقَالَ: وَيُتَوَجَّهُ فِيهِ مَا فِي عَامِلِ الزَّكَاةِ. وَقَالَ فِي الْكَافِي: عَارِفًا.

الصفحة 215