كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَافِرَ الْعَقْلِ، وَرِعًا نَزِهًا. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا جَيِّدَ الْخَطِّ، حُرًّا. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا جَازَ.
فَائِدَةٌ:
اتِّخَاذُ الْكَاتِبِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبَاحَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ. وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ. وَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بَعْضُ خُلَفَائِهِ) حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ: لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ بِلَا نِزَاعٍ. وَحُكْمُهُ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ: لَا يَجُوزُ أَيْضًا وَلَا يَنْفُذُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَحَكَمَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ إجْمَاعًا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. ذَكَرَهَا فِي الْمُبْهِجِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ بَيْنَ وَالِدِيهِ وَوَلَدَيْهِ. وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ. وَأَطْلَقَ فِي الْمُحَرَّرِ جَوَازَ حُكْمِهِ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ وَجْهَيْنِ. فَوَائِدُ
الْأُولَى: يَحْكُمُ لِيَتِيمِهِ. عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَقِيلَ: وَعَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ أَيْضًا.

الصفحة 216