كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

فَيَكُونُ الْمَعْنَى فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدًا. وَكَلَامُهُمْ مُتَّفِقٌ. لَكِنْ حُكِيَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ الْقَوْلَيْنِ. وَقَدَّمَ عَدَمَ التَّقْيِيدِ بِالثَّلَاثِ. فَظَاهِرُهُ: التَّنَافِي بَيْنَهُمَا. فَوَائِدُ
الْأُولَى: لَوْ كَانَ خَصْمُهُ غَائِبًا: أَبْقَاهُ حَتَّى يَبْعَثَ إلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: يُخَلِّي سَبِيلَهُ كَمَا لَوْ جَهِلَ مَكَانَهُ، أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ. قُلْت: وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ:
وَالْأَوْلَى: أَنْ لَا يُطْلِقَهُ إلَّا بِكَفِيلٍ. وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. قُلْت: وَهُوَ عَيْنُ الصَّوَابِ. إذَا قُلْنَا: يُطْلِقُ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ حُبِسَ بِقِيمَةِ كَلْبٍ، أَوْ خَمْرِ ذِمِّيٍّ. فَقِيلَ: يُخَلِّي سَبِيلَهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَالَ: إنَّ صَدَّقَهُ غَرِيمُهُ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي. وَقِيلَ: يَبْقَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَقِفُ لِيَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ. وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ: أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ الْجَدِيدِ.

الصفحة 219