كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهَا. مَسْأَلَةُ النَّائِبِ. وَجَعَلَ فِي التَّرْغِيبِ أُمَنَاءَ الْأَطْفَالِ كَنَائِبِهِ فِي الْخِلَافِ، وَأَنَّهُ يُضَمُّ إلَى وَصِيٍّ فَاسِقٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَمِينًا. وَلَهُ إبْدَالُهُ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ قَوْلِهِ (ثُمَّ يَنْظُرُ فِي حَالِ الْقَاضِي قَبْلَهُ) . وُجُوبُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ مَنْ قَبْلَهُ. لِأَنَّهُ عَطْفَهُ عَلَى النَّظَرِ فِي أَمْرِ الْأَيْتَامِ وَالْمَجَانِينِ وَالْوُقُوفِ. وَتَابَعَ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْهِدَايَةِ فِيهَا وَغَيْرَهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: لَهُ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَهُ فِي الْأَصَحِّ النَّظَرُ فِي حَالِ مَنْ قَبْلَهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقُوَّةُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ تَقْتَضِي: أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَتَبُّعُ قَضَايَا مَنْ قَبْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُحَرَّرِ. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ النَّظَرُ فِي حَالِ مَنْ قَبْلَهُ أَلْبَتَّةَ. قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ: لَمْ يَنْقُضْ مِنْ أَحْكَامِهِ، إلَّا مَا خَالَفَ نَصَّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ) . كَقَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ. نَصَّ عَلَيْهِ، فَيَلْزَمُهُ نَقْضُهُ. نَصَّ عَلَيْهِ. إذَا عَلِمْت ذَلِكَ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَنْقُضُ حُكْمَهُ إذَا خَالَفَ سُنَّةً، سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً أَوْ آحَادًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.

الصفحة 223