كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ إجْمَاعًا. وَيُنْقَضُ حُكْمُهُ بِمَا لَمْ يَعْتَقِدْهُ، وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَحَكَاهُ الْقَرَافِيُّ أَيْضًا إجْمَاعًا. وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ: وَهَلْ يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ قَوْلِ صَاحِبٍ؟ يُتَوَجَّهُ نَقْضُهُ إنْ جُعِلَ حُجَّةً كَالنَّصِّ، وَإِلَّا فَلَا. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالسِّتِّينَ: لَوْ حَكَمَ فِي مَسْأَلَةٍ مُخْتَلَفِ فِيهَا بِمَا يَرَى أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهِ: أَثِمَ وَعَصَى بِذَلِكَ. وَلَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِنَصٍّ صَرِيحٍ. ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَقَالَ السَّامِرِيُّ: يُنْقَضُ حُكْمُهُ. نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: إنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ، وَأَخَذَ آخَرُ بِقَوْلِ تَابِعِيٍّ. فَهَذَا يُرَدُّ حُكْمُهُ. لِأَنَّهُ حُكْمٌ تَجَوُّزِ وَتَأَوُّلِ الْخَطَأِ. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: فَأَمَّا إذَا أَخْطَأَ بِلَا تَأْوِيلٍ، فَلْيَرُدَّهُ. وَيَطْلُبُ صَاحِبَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ فَيَقْضِي بِحَقٍّ.

وَقَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَصْلُحُ: نَقْضَ أَحْكَامِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: إنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا، لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: هَذَا الْأَشْهَرُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُنْقَضُ الصَّوَابُ مِنْهَا. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ.

الصفحة 225