كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا فِي الْجُمْلَةِ: قَوْلُ الْخِرَقِيِّ. انْتَهَى

تَنْبِيهٌ: شَمِلَ قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: الْحِنْثُ فِي يَمِينِهِ، بِأَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ يَتْرُكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، مُخْتَارًا ذَاكِرًا) مَا لَوْ كَانَ فِعْلُهُ مَعْصِيَةً، أَوْ غَيْرَهَا. فَلَوْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ مَعْصِيَةٍ، فَلَمْ يَفْعَلْهَا: فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا قَوْلُ الْعَامَّةِ. وَقِيلَ: لَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ. وَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) تَحْرِيمُ فِعْلِهِ. وَأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ مَعَ فِعْلِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ، وَفُرُوعٌ أُخَرُ

قَوْلُهُ (وَإِنْ فَعَلَهُ مُكْرَهًا، أَوْ نَاسِيًا: فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) إذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ مُكْرَهًا: فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. لِعَدَمِ إضَافَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ بِخِلَافِ النَّاسِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا الْمَنْصُورُ. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَقِيلَ: هُوَ كَالنَّاسِي. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا.

الصفحة 23