كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

يَعْنِي: وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لِمَا ادَّعَاهُ أَصْلًا. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى عَلَى الْقَاضِي الْمَعْزُولِ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ تَحْرِيرُ الدَّعْوَى فِي حَقِّهِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُعْتَبَرُ تَحْرِيرُهَا فِي حَاكِمٍ مَعْزُولٍ فِي الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: هُوَ كَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْجَوْرَ فِي الْحَكَمِ، وَكَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ: أَحْضَرَهُ. وَحَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ: فَفِي إحْضَارِهِ وَجْهَانِ. انْتَهَى. وَعَنْهُ: مَتَى بَعُدَتْ الدَّعْوَى عُرْفًا: لَمْ يُحْضِرْهُ حَتَّى يُحَرِّرَهَا، وَيُبَيِّنَ أَصْلَهَا. وَزَادَ فِي الْمُحَرَّرِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَقَالَ: وَعَنْهُ كُلٌّ مَنْ يُخْشَى بِإِحْضَارِهِ ابْتِذَالُهُ إذَا بَعُدَتْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فِي الْعُرْفِ: لَمْ يُحْضِرْهُ، حَتَّى يُحَرِّرْ وَيُبَيِّنَ أَصْلَهَا. وَعَنْهُ: مَتَى تَبَيَّنَ، أَحْضَرَهُ. وَإِلَّا فَلَا.
تَنْبِيهٌ:
لَا بُدَّ مِنْ مُرَاسِلَتِهِ قَبْلَ إحْضَارِهِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُرَاسِلُهُ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَمُرَاسَلَتُهُ أَظْهَرُ. قَالَ النَّاظِمِ: وَرَاسَلَ فِي الْأَقْوَى. وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ: صَاحِبُ الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: يُحْضِرُهُ مِنْ غَيْرِ مُرَاسَلَةٍ. وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الرِّعَايَةِ.

الصفحة 230