كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَعَنْهُ: لَا حِنْثَ بِفِعْلِهِ نَاسِيًا. وَيَمِينُهُ بَاقِيَةٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا أَظْهَرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَهُوَ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ (كِتَابِ الْأَيْمَانِ) . وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ: إنَّ رُوَاتَهَا بِقَدْرِ رِوَايَةِ التَّفَرُّقِ، وَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَعَلَهُ حَالِفًا، لَا مُعَلِّقًا. وَالْحِنْثُ لَا يُوجِبُ وُقُوعَ الْمَحْلُوفِ بِهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ الْأَصْحَابُ: يَمِينُهُ بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ (بَابِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ) فِي فَصْلِ: مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

فَائِدَةٌ: حُكْمُ الْجَاهِلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حُكْمُ النَّاسِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَالْفَاعِلُ فِي حَالَةِ الْجُنُونِ، قِيلَ: كَالنَّاسِي. وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ حِنْثِهِ مُطْلَقًا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الْأَصَحُّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ) (حَلَفَ، فَقَالَ) (إنْ شَاءَ اللَّهُ) (لَمْ يَحْنَثْ، فَعَلَ أَوْ تَرَكَ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِالْيَمِينِ) . يَعْنِي بِذَلِكَ فِي الْيَمِينِ الْمُكَفَّرَةِ، كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ وَالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ. وَنَحْوِهِ لَا غَيْرُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَعْرُوفُ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَأُصُولِ ابْنِ مُفْلِحٍ.

الصفحة 25