كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَقَالَ: عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَقَالَ: وَيُشْتَرَطُ الِاتِّصَالُ لَفْظًا أَوْ حُكْمًا، كَانْقِطَاعِهِ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ وَنَحْوِهِ. وَعَنْهُ: لَا يَحْنَثُ إذَا قَالَ (إنْ شَاءَ اللَّهُ) مَعَ فَصْلٍ يَسِيرٍ. وَلَمْ يَتَكَلَّمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَعَنْهُ: لَا يَحْنَثُ إذَا اسْتَثْنَى فِي الْمَجْلِسِ. وَهُوَ فِي الْإِرْشَادِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا. قَالَ فِي الْمُبْهِجِ: وَلَوْ تَكَلَّمَ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَمَنْ حَلَفَ قَائِلًا (إنْ شَاءَ اللَّهُ) قَصْدًا، فَخَالَفَ: لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ قَالَهَا فِي الْمَجْلِسِ: فَرِوَايَتَانِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ. وَقَالَ مَعَهَا (إنْ شَاءَ اللَّهُ) مَعَ قَصْدِهِ لَهُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ آخَرَ، أَوْ سُكُوتٍ يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ، فَخَالَفَ: لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ قَالَهَا فِي الْمَجْلِسِ: فَرِوَايَتَانِ. وَعَنْهُ: يُقْبَلُ إلْحَاقُهُ بِهَا قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ. انْتَهَى. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي: أَنَّ رَدَّهُ إلَى يَمِينِهِ لَمْ يَنْفَعُهُ لِوُقُوعِهَا وَتَبَيُّنِ مَشِيئَةِ اللَّهِ. وَاحْتَجَّ بِهِ الْمُوقِعُ فِي (أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ) . قَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ وَمَشِيئَةِ اللَّهِ تَحْقِيقُ مَذْهَبِنَا: أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى إيجَادِ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِهِ. فَالْمَشِيئَةُ مُتَعَلِّقَةٌ عَلَى الْفِعْلِ. فَإِذَا وُجِدَ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ شَاءَهُ وَإِلَّا فَلَا. وَفِي الطَّلَاقِ: الْمَشِيئَةُ انْطَبَقَتْ عَلَى اللَّفْظِ بِحُكْمِهِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَهُوَ الْوُقُوعُ. الثَّانِيَةُ: يُعْتَبَرُ نُطْقُهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ. إلَّا مِنْ خَائِفٍ. نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

الصفحة 26