كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

بَلْ اسْتِحْبَابُهُ، عَلَى الْخَيْرِ الدِّينِيِّ الَّذِي يُرِيدُ تَأْكِيدَهُ. وَقَدْ حُفِظَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَلِفُ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِينَ مَوْضِعًا. وَأَمَرَهُ اللَّهُ بِالْحَلِفِ عَلَى تَصْدِيقِ مَا أَخْبَرَ بِهِ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ مِنْ الْقُرْآنِ. فِي سُورَةِ يُونُسَ، وَسَبَأٍ، وَالتَّغَابُنِ

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ شَيْئًا مِنْ الْحَلَالِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ كَالطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِهِمَا أَوْ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ لَا زَوْجَةَ لَهُ: لَمْ تَحْرُمْ. وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ فَعَلَهُ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الَأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. (وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمَ تَحْرِيمًا تُزِيلُهُ الْكَفَّارَةُ) . وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَتَقَدَّمَ (إذَا حَرَّمَ زَوْجَتَهُ) فِي (بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ) فَلْيُعَاوَدْ. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ، نَحْوِ " إنْ أَكَلْته، فَهُوَ عَلَيَّ حَرَامٌ ". جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِ. وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: وَكَذَا " طَعَامِي عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ". قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَإِنْ قَالَ (هَذَا الطَّعَامُ عَلَيَّ حَرَامٌ) فَهُوَ كَالْحَلِفِ عَلَى تَرْكِهِ.

الصفحة 30