كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إنَّمَا تَجِبُ عَلَى مُعَيَّنٍ. فَلَا تَجِبُ إجَابَةُ سَائِلٍ. يُقْسِمُ عَلَى النَّاسِ. انْتَهَى

الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ " بِاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا " فَيَمِينٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: هِيَ يَمِينٌ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ. وَ (أَسْأَلُك بِاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ) يَعْمَلُ بِنِيَّتِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِي إطْلَاقِهِ وَجْهَانِ. انْتَهَى. وَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْحَالِفِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَحُكِيَ عَنْهُ: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الَّذِي حَنَّثَهُ. حَكَاهُ سُلَيْمٌ الشَّافِعِيُّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَرُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَدُلُّ عَلَى إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ وَذَكَرَهُ

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " عَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ لَأَفْعَلَنَّ " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ) . وَكَذَا قَوْلُهُ " مَالُ فُلَانٍ صَدَقَةٌ وَنَحْوُهُ لَأَفْعَلَنَّ " وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إنْ حَنِثَ. كَنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ تَلْزَمُنِي: فَهِيَ يَمِينٌ رَتَّبَهَا الْحَجَّاجُ) قَالَ ابْنُ بَطَّةَ: وَرَتَّبَهَا أَيْضًا الْمُعْتَمِدُ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيِّينَ لِأَخِيهِ الْمُوَفَّقِ بِاَللَّهِ، لَمَّا جَعَلَهُ وَلِيَّ عَهْدِهِ. (تَشْتَمِلُ عَلَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَصَدَقَةِ الْمَالِ) . لَا تَشْمَلُ أَيْمَانَ الْبَيْعَةِ إلَّا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

الصفحة 34