كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَذَكَرَ فِي الْوَسِيلَةِ: الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ، فِيمَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ: هَلْ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. قَالَ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْفُرُوعِ: أَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الْقُرْعَةِ: فَلَا يَظْهَرُ حَلِفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ. بَلْ الَّذِي يَحْلِفُ: هُوَ الَّذِي تَخْرُجُ لَهُ الْقُرْعَةُ. وَهَكَذَا ذَكَرَهَا فِي الْمُقْنِعِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ. فَلَعَلَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَهْمٌ. انْتَهَى.
تَنْبِيهٌ
قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى (قُسِمَتْ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ يَمِينٍ) . وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ فِي مَوْضِعٍ. وَعَنْهُ: يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ. اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَغَيْرُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ " كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا ". تَقَدَّمَ حُكْمُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْقِسْمِ فَلْيُعَاوَدْ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ: لَمْ تُسْمَعْ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى يَقُولَ: وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ بِهِ) . فَإِذَا قَالَهُ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِهِ: حُكِمَ لَهُ بِهَا. وَكَذَا: إنْ شَهِدَتْ: أَنَّهُ بَاعَهُ إيَّاهَا، وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ: حُكِمَ لَهُ بِهَا. فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا التَّسْلِيمَ: لَمْ يُحْكَمْ. وَقَالَ فِي الْكَافِي: إذَا كَانَتْ فِي يَدِ زَيْدٍ دَارٌ، فَادَّعَى آخَرُ: أَنَّهُ ابْتَاعَهَا مِنْ

الصفحة 391