كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

بَيِّنَةً: أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ، أَوْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ، أَوْ أَعْتَقَهُ: قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ) بِلَا نِزَاعٍ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمَا: قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ، دَاخِلًا كَانَ أَوْ خَارِجًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قُدِّمَتْ الثَّانِيَةُ، وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ كَقَوْلِهِ " أَبْرَأَنِي مِنْ الدَّيْنِ ".

الثَّالِثُ: قَوْلُهُ (وَلَوْ أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً: أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِأَبِي، خَلَّفَهَا تَرِكَةٍ، وَأَقَامَتْ امْرَأَتُهُ بَيِّنَةً: أَنَّ أَبَاهُ أَصَدَقَهَا إيَّاهَا: فَهِيَ لِلْمَرْأَةِ) . سَوَاءٌ كَانَتْ دَاخِلَةً، أَوْ خَارِجَةً.

قَوْلُهُ (الْقِسْمُ الثَّالِثُ: تَدَاعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا) . اعْلَمْ أَنَّهُمَا إذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا. فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُقِرَّ بِهَا لَهُمَا. أَوْ يُنْكِرَهُمَا، وَلَمْ يُنَازِعْ فِيهَا، أَوْ يَدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ، أَوْ يُقِرُّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ، أَوْ يُقِرُّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ. فَيَقُولُ " لَا أَعْلَمُ عَيْنَهُ مِنْهُمَا ". أَوْ يُقِرُّ بِهَا لِغَيْرِهِمَا. فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا: فَهِيَ لَهُمَا. لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجُزْءُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ. جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَغَيْرِهِ. وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا، وَقَالَ " لَا أَعْرِفُ عَيْنَهُ مِنْهُمَا " فَتَارَةً يُصَدِّقَانِهِ. وَتَارَةً يُكَذِّبَانِهِ، أَوْ أَحَدُهُمَا. فَإِنْ صَدَّقَاهُ: لَمْ يَحْلِفْ وَإِنْ كَذَّبَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا: حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا. فَمَنْ قَرَعَ: حَلَفَ، وَهِيَ لَهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ: نَصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

الصفحة 393